ظهرت بعض السلوكيات من قبل مستخدمي المركبات منها إخفاء أرقام المركبات وطمسها وتحريفها، ويهدف مرتكبو هذه الأفعال إلى ارتكاب مخالفات مرورية منها السرعة الزائدة وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وغيرها من المخالفات الجسيمة والتي تهدد مستخدمي الطريق أو ارتكاب جرائم أخرى تهدد الأمن العام كالسرقات والتخريب والتهريب وغيرها من المخالفات، هذا ما بدأ به العقيد عبدالله بن سعود الفارسي مدير إدارة عمليات المرور بالإدارة العامة للمرور، وأضاف قائلًا يلجأ البعض من هذه الفئة المخالفة إلى استخدام أرقام مركبات مسجلة فعلاً باسم شخص آخر عن طريق تحريف الأرقام بعدة وسائل أو رمز المركبة مما يترتب عليه في بعض الأحيان تسجيل بلاغات المخالفات بأسماء اشخاص آخرين.
ضبط “235” حالة تحريف وطمس وإخفاء خلال العام الماضي
ذكر العقيد مدير إدارة عمليات المرور أنه تم ضبط “235” حالة لتحريف وطمس وإخفاء الارقام خلال العام الماضي وجهاز الشرطة يتصدى لهذه الظاهرة نظرا لخطورتها على السلامة العامة وعلى الأمن العام.
العقوبات والتدابير المفروضة
أوضح العقيد الفارسي أنّ وضع لوحات المركبات الأمامية أو الخلفية بطريقة غير صحيحة أو وضع مواد عليها بهدف إخفائها، يعتبر مخالفة لقانون المرور ولائحته التنفيذية، وصنفت هذه المخالفات من الدرجة الأولى الجسيمة والتي تستوجب إيقاف الفاعل لمدة 48 ساعة، والمكان الصحيح لتثبيت لوحات المركبات يكون في مكان واضح وبارز لرجال الشرطة ومستخدمي الطريق، كما أن تزوير أرقام المركبات المسروقة وتغيير مواصفات المركبة كسنة الصنع ورقم المحرك يعتبر من الجرائم التي يعاقب عليها قانون المرور ولائحته التنفيذية حسب قانون الجزاء العماني في المادة 199، حيث أن هذه المخالفات تعد جرائم جسيمة لا يمكن التهاون مع مرتكبيها.
قوانين رادعة
وأشار العقيد إلى أنّ المواد (202،200،199) من قانون الجزاء العماني تجرم كل هذه المخالفات، حيث تقوم الإدارة العامة للمرور بإثبات وقوع الفعل عن طريق التحقيق الابتدائي والتحري وثم تحويل الملف إلى جهات الاختصاص لاستكمال باقي الاجراءات القانونية.
وأضاف العقيد مدير إدارة عمليات المرور أنّ من العقوبات التي تفرض على الأفعال سالفة الذكر وفقاً لما نص عليه قانون المرور ولائحته التنفيذية حجز المركبات إذا كانت بيانتها مختلفة عما هو مسجل في رخصة تسجيلها، أما عقوبة التزوير والذي يقصد به كما عرفته المادة 199 من قانون الجزاء العماني وهو تحريف مفتعل للحقيقة في الواقع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو بأي محفوظ أخر يشكل مستنداً قد ينتج عنه منفعة للنفس، أو ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي والمواد (203،202) من ذات القانون والتي تصل عقوبته السجن من 3 سنوات الى 5 سنوات .
وختم العقيد عبدالله بن سعود الفارسي مدير إدارة عمليات المرور حديثه حاثًا الجميع بضرورة الالتزام بقواعد وأنظمة السير، والتعامل مع المركبات وفق ما نص عليه القانون وعدم العبث بلوحات أرقام المركبات، وأن لا يقوم بإجراء أي تعديل في هيكل المركبة أو أي استعمال خصصت له المركبة إلا بعد أخذ الموافقة من الإدارة العامة للمرور.